HUKUM BERTAMU KE PESANTREN (M3 SYAICHONA)

oleh -1,494 views

Sudah maklum di kalangan kita, bahwa pondok pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang mayoritas di minati oleh penduduk indonesia, khususnya bagi penduduk yang berada di pedesaan.

Karena pesantren salaf di Indonesia tidak mendapatkan APBN, Pembangunan fasilitas santri semacam asrama, kamar mandi, dll tidak cukup dibandingkan dengan jumlah santri baru yang masuk di setiap tahunnya. Akibatnya banyak asrama-asrama yang over kapasitas, semisal kamar seukuran 3 x 4 meter harus menampung santri sebanyak 20 orang bahkan lebih.

Normalnya kamar seukuran itu hanya memuat 8 atau 10 orang, untuk sekedar duduk ngobrol, dan untuk tidur istirahat hanya memuat sekitar 6 atau sampai 8 orang, akhirnya sebagian anggota kamar, hanya menjadikan kamar sebagai tempat bersinggah untuk mengganti baju atau meletakkan kitab.

Kondisi tak nyaman ini semakin nampak nyata manakala salah satu dari anggota kamar kedatangan tamu, baik tamu sambangan atau tamu kunjungan seorang teman. Terlebih bila tamunya sampai menginap sehari, dua hari, atau lebih dan ditempatkan di kamar tersebut.

Tentu anggota kamar yang lain tak lagi bisa duduk santai atau baca kitab di kamar. Bahkan untuk mengambil baju atau kitab saja mereka merasa tak nyaman, sungkan harus pamit (agelenun).Belum lagi urusan tidur, yang asalnya ada sebagian yang tidur di kamar, dengan terpaksa mereka harus keluar mencari tempat tidur.

Pertanyaan:

  1. Bolehkah bertamu dan menginap di asrama santri jika akan berdampak sebagaimana deskripsi?
  2. Bagaimana hukum tamu menggunakan fasilitas santri seperti jedding buat mandi atau wudhu’ ?

Jawaban:

  1. Tidak boleh karena bisa menganggu aktifitas santri. (belajar ataupun istirahat), Kecuali ada ketentuan dari waqif, atau urf mutharidah yang memperbolehkan tamu menginap.
  2. Tidak boleh jika sampai mengurangi kebutuhan para santri.

Referensi :

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 165)

باب إحياء الموات  وسئل رضي الله سبحانه وتعالى عنه في مدرسة جعل واقفها لها أربعة مدرسين من المذاهب الأربعة وحضورا وجعل بإزائها خلاوي يسمى مجموعها في العرف رباطا ومع ذلك لم تنقطع نسبتها عن تلك المدرسة بل يقال خلوة بمدرسة كذا ولم يعلم لواقفها شرط في سكان تلك الخلاوي وإنما جرت عادة تلك البلد بأن لا يشترط فيهم تفقه بل ولا تصوف فهل إذا قرر ناظرها إنسانا محترفا في واحدة منها مع كونه عاريا عن التفقه مشتغلا بحرفته عن الإقامة بتلك الخلوة  وثبت ذلك التقرير على يد حاكم شرعي شافعي وحكم به ينفذ ذلك التقرير أو لا ابسطوا لنا الجواب عن ذلك فإن الاختلاف فيه كثير وكثير من الأذهان متشبثون فيه بما استحسنوه من غير أن يسندوه إلى قاعدة أو كتاب وإنما يسندوه إلى العرف والعادة في تلك البلد معتقدين أن المعول في نحو ذلك عليهما دون غيرهما أجاب فقال الجواب عن ذلك يحتاج إلى مقدمة هي أن الذي صرح به الأئمة أن ينظر في نحو ذلك إلى الغرض الذي بني له ذلك المحل ويعرف ذلك الغرض بقرائن الأحوال والأزمنة والأمكنة ولا شك أنه يختلف باختلافها فما قضت به تلك القرائن المطردة اتبع سواء أوافق العرف والعادة أم لا إذا تقرر ذلك فالغرض من وضع بيوت المدرسة أنها تكون سكنا للمشتغلين بالدرس فيها ومن ثم بحث في الروضة ما حاصله وتبعه المتأخرون كابن الرفعة والسبكي والنشائي والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وغيرهم أنه يمنع حيث لا شرط للواقف غير الفقهاء من سكنى بيوت المدرسة سواء وافق ذلك عرف البلد أو خالفه وفيه احتمال إذا خالفه زاد الزركشي أنه لا فرق هنا بين عرف زمن الواقف وما بعده وأن الاحتمال المذكور إنما يجري في الأول دون الثاني وهو ظاهر  وقول شيخه الأذرعي أن الاحتمال غلط إذا وقفت المدرسة على طائفة معينة هو الغلط لأن كلام الروضة كما عرفت حيث لا شرط وفي هذه الصورة شرط ويوجه عدم نظرهم للعرف هنا وإن كان في زمن الواقف على ما قاله الزركشي مع قولهم إن العادة المطردة في زمنه كشرطه بأن القرينة الوضعية أقوى من القرينة العرفية لأن تلك لا تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة بخلاف هذه فإنها تتغير بذلك تغيرا كثيرا كما هو مشاهد ولا شك أن وضع المدرسة قاض بأن بيوتها خاصة بمن قدمناه فلا يقرر فيها غيرهم سواء اقتضى عرف أهل تلك البلدة ذلك أم لا كما قدمناه

 وقد ألغى ابن عبد السلام ومن تبعه شرط الواقف في مسائل لكونه عارضه ما هو أقوى منه فأولى هنا أن تقدم تلك القرينة الوضعية على العرف المنزل منزلة شرطه لأنها أقوى منه كما تقرر وبما قررته يعلم أن المراد ببيوت المدرسة في كلام الأئمة البيوت المنسوبة إليها سواء أسميت مع ذلك رباطا لتلك المدرسة أم بيوتا لها لأن المدار على نسبتها لها وهي موجودة في كل من الحالين كما يدل على ذلك الوضع الذي قررناه وإيضاحه أن وضع تلك المدرسة بإزاء تلك البيوت إنما قصد به سكنى من يشتغل في تلك المدرسة فاشترط في سكانها ( ( ( سكنها ) ) ) ما مر ولم يختص ذلك بالبيوت التي هي داخلها بل يشمل ما فيها وما خرج عنها مما ينسب إليها كما قررناه وأوضحناه وأما الرباط فهو على قسمين كما يصرح به كلام الأئمة أيضا والمحكم في كل منهما القرينة الوضعية كما صرحوا به أيضا هنا ووجه انحصاره في القسمين أنه إما أن يوضع بالطرق أو أطراف البلاد وإما أن يوضع داخل البلد فالقرينة الوضعية في الأول بقسميه قاضية باختصاصه بالمسافرين ومن في حكمهم كما قرروه وأطالوا الكلام فيه بما لا غرض لنا في بسطه وقاضية أيضا بأن نازله لا يشترط فيه شيء

روضة الطالبين – (ج 5 / ص 300)

وأما الربط الموقوفة فإن عين الواقف مدة المقام فلا مزيد عليها وكذا لو وقف على المسافرين وإن أطلق الواقف نظر إلى الغرض الذي بنيت له وعمل بالمعتاد فيه فلا يمكن من الاقامة في ربط المارة إلا لمصلحتها أو لخوف يعرض أو أمطار تتواتر وفي المدرسة الموقوفة على طلبة العلم يمكن من الاقامة إلى إتمام غرضه فإن ترك التعلم والتحصيل أزعج وفي الخانقاه لا يمكن هذا الضبط ففي الازعاج إذا طال مقامه ما سبق في الشوارع

 

المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 347)

(فرع)  قال الغزالي الوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم وانما يأكل مرة أو مرتين ونحوهما لان معنى الوقف على الصوفية الصرف إلى مصالحهم ومبني الاطعمة على المسامحة ولا يجوز لمن لم يكن صوفيا الاكل معهم من الوقف على الدوام وان رضوا لانه ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 25 / ص 242)

وَمَتَى عَيَّنَ الْوَاقِفُ مُدَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا إلَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْبَلَدِ مَنْ هُوَ بِصِفَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَشْهَدُ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يُرِدْ شُغُورَ مَدْرَسَتِهِ وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ شَهِدَ الْعُرْفُ بِتَخْصِيصِهِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُنْظَرُ إلَى الْغَرَضِ الْمَبْنِيِّ لَهُ وَيُعْمَلُ بِالْمُعْتَادِ الْمُطَرَّدِ فِي مِثْلِهِ حَالَةَ الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ الْمُطَرَّدَةَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ إذَا عُلِمَ بِهَا تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ فَيُزْعَجُ مُتَفَقِّهٌ تَرَكَ التَّعَلُّمَ وَصُوفِيٌّ تَرَكَ التَّعَبُّدَ وَلَا يُزَادُ فِي رِبَاطِ مَارَّةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا إنْ عَرَضَ نَحْوُ خَوْفٍ أَوْ ثَلْجٍ فَيُقِيمُ لِانْقِضَائِهِ وَلِغَيْرِ أَهْلِ الْمَدْرَسَةِ مَا اُعْتِيدَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ نَوْمٍ بِهَا وَشُرْبٍ وَطُهْرٍ مِنْ مَائِهَا مَا لَمْ يَنْقُصْ الْمَاءُ عَنْ حَاجَةِ أَهْلِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَأَفْهَم مَا ذُكِرَ فِي الْعَادَةِ أَنَّ بَطَالَةَ الْأَزْمِنَةِ الْمَعْهُودَةِ الْآنَ فِي الْمَدَارِسِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ فِيهَا شَرْطُ وَاقِفٍ تَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ مَعْلُومِهَا إلَّا إنْ عُهِدَتْ تِلْكَ الْبَطَالَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ حَالَةَ الْوَقْفِ وَعَلِمَ بِهَا ، أَمَّا خُرُوجُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَبْطُلُ بِهِ حَقُّهُ كَمَا لَوْ كَانَ لْعُذْرُ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُ عُرْفًا وَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ مَحَلُّهُ حَتَّى يَحْضُرَ

 

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 7 / ص 362)

قوله وفيه شرط من يدخله ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه قاله في التحفة وهو الراجح وهل له ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر لهم حرر ا ه شوبري

 

الفتاوى الفقهية الكبرى – (3 / 285)

وسئل عن المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول أخليتها والشرب من مائها والجلوس فيها أو لا فأجاب بقوله أفتى ابن الصلاح بجواز ذلك على ما جرت به العادة واستمر به العرف في المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة شرط الواقف له في وقفه صريحا قال وبذلك أفتى الغزالي

 

 

Sumber : M3 Syaichona

Editor : Fakhrullah

 

 

banner 700x350

No More Posts Available.

No more pages to load.