HUKUM MENGEVAKUASI KORBAN YANG SUDAH TERTIMBUN TANAH (M3 SYAICHONA)

oleh -1,181 views

Tidak jarang bangsa indonesia tertimpa bencana yang menimbulkan banyak sekali korban, diantaranya adalah tanah longsor. Dalam bencana ini tentunya banyak orang yang tertimbun tanah. Pencarian pun dilakukan mulai menggunakan cangkul hingga alat berat. Apabila korban tidak ditemukan, maka pihak keluarga akan marasakan duka yang lebih mendalam, karena tidak tega mayat keluarganya tersia-siakan.

Dalam evakuasi korban ini, sebetulnya banyak dilema. Diantaranya, mayat yang sudah tertimbun berhari-hari dan membusuk malah diambil lagi, yang kadang menjadikan tangan atau kakinya terlepas. Begitu juga ketika proses evakuasi menggunakan alat berat. Tak jarang beberapa anggota tubuh terputus terkena alat tersebut.

Selain itu, mayat yang telah ditemukan biasanya sudah tidak dapat dikenali. Untuk memastikannya, dilakukanlan proses identifikasi dengan meneliti sidik jari atau gigi mayat. Seandainya belum dapat dikenali, maka dengan tes DNA yang memerlukan waktu sekitar tiga hari.

NB: Evakuasi yang dibahas adalah

  • Pencarian korban yang belum diketahui letaknya.
  • Pegangkatan mayat korban yang diketahui letaknya setelah berhari-hari tertimbun tanah.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukumnya mengevakuasi korban sebagaimana dalam deskripsi?
  2. Apa hukum identifikasi korban yang mengakibatkan tertundanya tajhiz?

Jawaban:

  1. Hukum evakuasi diperinci sebagai berikut:
  • Wajib, dalam rangka menyelamatkan korban yang masih hidup atau demi kepentingan tajhiz selama mayat belum mengalami taghoyyur (berubah) atau karena memenuhi hak orang lain seperti mayat yang tertimbun dalam tanah milik orang lain dan ada tuntutan dari pemilik tanah meskipun mayat mengalami taghoyyur (berubah).
  • Diperbolehkan, meskipun keadaan mayat sudah mengalami taghoyyur (berubah) dalam rangka memenuhi tuntutan keluarga untuk dikebumikan ditempat tinggalnya agar mudah diziarahi.

2. Hukumnya diperbolehkan selama mayat belum mengalami taghoyyur (berubah). Jika mayat yang ditemukan sudah mengalami taghoyyur (berubah) maka harus langsung dimakamkan.

Referensi :

  • إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين جـ 2 صـ 138

ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم نعم إن تغير ولو بنتن حرم

(قوله: نعم، إن تغير) أي الميت، وهو استدراك من وجوب النبش بعد الدفن. (قوله: ولو بنتن) أي ولو كان التغير بنتن، ولا يشترط التقطع. (قوله: حرم) أي نبشه لذلك لما فيه من هتك الحرمة.

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 205)

أو دفنت وببطنها جنين ترجى حياته ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أخر دفنها حتى يموت وما قيل أنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذر أو علق الطلاق أو النذر أو العتق بصفة فيه فينبش للعلم بها أو بعدمه أو ليشهد على صورته من لم يعرف اسمه ونسبه إذا عظمت الواقعة أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه أو ليعرف ذكورته أو أنوثته عند تنازع الورثة فيه أو نحو شلل عضو عند تنازعهم مع جان فيه. أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل ويظهر في الكل التقييد بما لم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه وأنه يكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله

 

  • كاشفة السجا في شرح سفينة النجا – (1/ 255)

(فصل): فيما يوجب نبش الميت (ينبش الميت) أي يكشف القبر الذي فيه الميت (لأربع خصال) بل لأكثر من ذلك أحدها (للغسل) أي أو للتيمم فيجب نبشه تداركاً للطهر الواجب (إذا لم يتغير) أي ما لم ينتن بخلاف ما لو دفن بلا كفن أو في حرير فلا ينبش. (و) ثانيها: (لتوجيهه إلى القبلة) أي فيجب نبشه إذا لم يتغير أيضاً ليتوجه إلى القبلة قال الشوبري فرع: إذا دفن مستلقياً ووجهه للقبلة بأن كانت رجلاه إليها ونبش ما لم يتغير وهو المعتمد خلافاً لما في متن الروض وشرحه انتهى. (و) ثالثها: (للمال إذا دفن معه) أي أو وقع فيه مال خاتم أو غيره فيجب نبشه وإن تغير لأخذه سواء أطلبه مالكه أم لا ومثله ما لو دفن في مغصوب من أرض أو ثوب ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل لصاحبه ما لم يرض ببقائه أي إذا طلب مالكه وإلا فلا ولو بلع مالاً لنفسه ومات لم ينبش أو مال غيره وطلبه مالكه نبش وشق جوفه وأخرجه منه ورد لصاحبه إلا إذا ضمنه الورثة فلا يشق حينئذٍ على المعتمد والفرق بين مسألة الابتلاع والوقوع أن الابتلاع في شقه هتك حرمة الميت ولا كذلك الوقوع.

 

  • كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 132)

(ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر) لبعدهم عن الساحل مثلا (ثقل بشيء، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه) ليستقر في قرار البحر نص عليه (وألقي في البحر سلا كإدخاله القبر وإن مات في بئر أخرج) . وجوبا ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإن أمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار فيها، حتى تجتذب البخار، ثم ينزل من يطلعه، أو أمكن إخراجه بكلاليب ونحوها من غير مثلة وجب ذلك لتأدية فرض غسله ويمتحن زوال البخار إذا شك فيه بسراج ونحوه فإن انطفأ فهو باق وإلا فقد زال لأن العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان (فإن تعذر) إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعا ونحوه (طمت) البئر (عليه) لتصير قبرا له لأنه لا ضرورة إلى إخراجه متقطعا وهذا حيث لا حاجة إلى البئر (ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا) أي: ولو متقطعا لأن مثلة الميت أخف ضررا مما يحصل بطم البئر وتعطيلها.

 

  • الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 421)

(و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله

 

  • الحاوى الكبيرـ الماوردى (3/ 123)

فصل : حكم نبش القبر قال الشافعي : إن دفن الميت ولم يغسل ولم يصل عليه ، فلا بأس أن يماط عنه التراب ويغسل ويكفن ويصلى عليه ، وذلك واجب ما لم يتغير ، فإن تغير وراح لم ينبش وترك ، ومن أصحابنا من قال : ينبش وإن تغير ، وليس بصحيح

 

  • الموسوعة الفقهية الكويتية (40/ 31)

اختلفت أقوال الفقهاء في جواز نبش القبر إذا دفن الميت من غير غسل ولا تيمم .فذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية إلى أنه لا ينبش القبر للغسل بعد إهالة التراب عليه ، سواء تغير أو لم يتغير ؛ لما في ذلك من هتك حرمة الميت ؛ ولأن النبش مثلة ، وقد نهي عنها ، كما قال الحنفية .وذهب الحنابلة والشافعية على المشهور عندهم إلى أنه يجب نبش القبر إن دفن الميت من غير غسل أو تيمم لغسله ، لأنه واجب فيستدرك عند قربه إن لم يتغير بنتن أو تقطع ، وإلا ترك . وفي قول ثالث عند الشافعية : أنه ينبش ما بقي منه جزء

  • حاشية قليوبي – (1 / 375)

( ويبادر ) بفتح الدال ( بغسله إذا تيقن موته ) بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه ، وإن شك في موته بأن لا يكون به علة ، واحتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره  قوله : ( ويبادر ) أي وجوبا إن خيف تغيره بالتأخير وإلا فندبا .

  • مناهل العرفان من قتاوى وفوائد الشيخ فضل بن عبد الرحمن (صــــ 377) ما نصه :

حكم الوضع الميت في الثلاجة .وضع الميت أياما في الثلاجة مخالف لما طلبه الشارع من المسارعة إلى تجهيزه ، ثم وضع الميت فى محل لائق فيها ولم يعد إزراء به عرفا ، وأمن من تغيره في تلك المدة واختلاف شيئ منه ، وكان لحاجة كالشهادة عليه معرفة شخصيته لورثته مثلا أو ترتب أمر على ذلك فلا بأس وإلا فلا.

  • . الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر

وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم

Sumber : M3 Syaichona

Editor : Bahruddin Alam

banner 700x350

No More Posts Available.

No more pages to load.