Santoso merupakan salah satu santri yang sering membeli gorengan di asrama pesantren. Pada suatu hari, bertepatan dia sedang tidak memiliki uang akan tetapi dia tetap ingin membeli gorengan tersebut dengan cara mengambilnya kemudian mencatatnya sebagai hutang tanpa sepengetahuan si penjual atau orang yang menjaga gorengan tersebut – dangan artian tidak ada yang menjaga, dengan niatan nanti dia akan membayarnya ketika mempunyai uang. Dan kejadian di atas terus berlanjut Hingga hutangnya si Santoso menumpuk.
Pas ketika waktu kiriman, santoso ingin melunasi semua hutang yang dicatat dalam bukunya. namun, karena sudah terlalu banyak dia malu untuk mengatakan yang sebenarnya dan langsung menaruh uangnya. Sehingga terkadang penjual pun bingung karena di lemari atau Kotak uang nya terdapat uang lebih dan bingung ingin di kelola untuk apa.
Pertanyaan:
- Sah kah Akad hutang dan pembayaran hutang diatas yang telah dilakukan oleh Santoso? Apabila tidak, maka termasuk Akad apakah transaksi di atas?
Jawaban :
- Tidak sah. Dan tidak masuk apa-apa.
Catatan : Ungkapan “Hutang” di deskripsi bukan seperti istilah hutang dalam fiqh, akan tetapi jual beli yang gak langsung membayar.
Referensi :
- Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab, Vol. 9 Hal. 163
- Hasyiah Raddu al-Mukhtar, Vol 5, Hal. 20
- Hasyiah I’anah at-Thalibin, Vol 3 Hal. 67
المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 163)
(فرع) صورة المعاطاة التى فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ منه شيئا في مقابلته ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر فإذا ظهر والقرينة وجود الرضى من الجانبين حصلت المعاطاة وجري فيها الخلاف وقد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدمناه عنه وكذا صرح به آخرون قال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح رضى الله عنه وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله خذ واعطى فهو داخل في عموم ما ذكرناه من القرينة فان ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذى قرن بالعطية فان نواه به فهى مسألة البيع بالكناية وفى صحته بالكناية وجهان (أصحهما) الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبى عمرو فاما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ولا نغتر بكثرة من يفعله فان كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه والله أعلم.
حاشية رد المحتار الجزء الخامس صـ 20
قوله: (ما يستجره الانسان الخ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا فلم ينعقد بيع المعدوم. ثم قال: ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية: الاشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح ا ه. فيجوز بيع المعدوم هنا ا ه. وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هومن باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للامر ودفعا للحرج كما هو العادة وفيه أن الضمان بالاذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي. وفيه أيضا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن ط. قلت: كل هذا قياس وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض الاعيان ويكون ضمانها بالثمن استحسانا وكذا حل الانتفاع في الاشياء القيمية لان قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به وإن ملكت بالقبض وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن لانه معلوم ا ه.
حاشية إعانة الطالبين (3/ 67)
قال في المغني: وصورة المعاطاة هنا – كما ذكره المتولي – أن يقول أقرضني عشرة لاعطيك ثوبي هذا رهنا، فيعطي العشرة، ويقبضه الثوب.اهـ.
- Ketika si penjual Bingung dengan kelebihan uang yang ada di kotak nya maka apa yang seharusnya dilakukan oleh si penjual?
Jawaban :
- Tafsil ;
- Jika qorinahnya bahwa uang kelebihan tersebut adalah pembayaran gorengan maka boleh langsung dimiliki.
- Jika tidak ada qorinah seperti di atas dan tidak diketahui pemiliknya maka setatusnya adalah mal do’i. Sehingga harus mengikuti ketentuan hukum pada mal do’I pada biasanya.
Catatan : Ada solusi bahwa jika seseorang menemukan mal do’i maka boleh langsung dimiliki sesuai pendapat Imam Hasan al-Bashri dalam Yaqutun-Nafis.
Referensi :
- Asna al-Matholib, Vol. 13 Hal. 85
- Hasyiah at-Tarmasi, Vol. 7 Hal. 796
- Al-Bajuri, Vol. 2 Hal. 342 s/d 343
- Tuhfatu al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj, Vol. 25 Hal. 151
- Syarah al-Yaqutu an-Nafis, Hal 506
أسنى المطالب – (ج 13 / ص 85)
وفرق بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه ، واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز وفي الفرق نظر يتلقى مما يأتي آخر الباب.
حاشية الترمسي ص: 796 ج :7
( إن ضاع ) بسبب سقوط إو غفلة. بخلاف ما لو القي في نحو حجره.(قوله: بخلاف ما لو القي) أي : ككيس ألقاه الريح أو الهارب. (في نحو حجره) اي : كداره فإن ذلك مال ضائع يلزمه حفظه ولا يتملكه ، قال في ” التحفة ” : (بخلافاً لما وقع في (( المجموع )) في هذه الصورة
الباجورى ج : 2 ص : 342 -343
والمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فى الشرع ولا فى اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء وضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا له اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 25 / ص 151
فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف نقوط فى الأفراح.
شرح الياقوت النفيس صحـ: 506 مكتبة دار المنهاج
وَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَالِ الَّذِيْ يَحْمِلُهُ السَّيْلُ ثُمَّ يُلْقِيْهِ بِأَرْضِ إِنْسَانٍ قَالُوْا إِنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ لَكِنِ الْغَرِيْبُ أَنَّّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُوْلُ مَنْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ مُسْتَحِقَّهُ يَمْلِكْهُ اهـ
Sumber :M3 Syaichona
Editor : Fakhrullah