HUKUM JUAL BELI FOLLOWERS DI INSTAGRAM (M3 SYAICHONA)

oleh -1,582 views

Maraknya jual beli secara online dengan berbagai cara melalui media sosial seperti Instagram. Salah satu strategi pemasaran yaitu dengan cara jual beli followers (pengikut) Instagram.

Keberadaan penjual follower ini sebenarnya sama dengan transaksi pada umumnya yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, Dalam hal jual beli follower, ada dua macam yang di tawarkan yaitu follower aktif dan follower pasif.

Follower aktif adalah akun yang masih aktif atau akun instagram yang masih di gunakan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan Instagram, seperti mem-follow, meng-unfollow, comment, like, atau yang lainnya. Sedangkan follower pasif adalah akun yang sudah tidak di pergunakan lagi oleh pemiliknya. Biasanya follower pasif adalah follower dari akun instgram orang-orang luar negri.

pembayarannya dilakukan dengan mentransfer uang tunai langsung ke nomor rekening dari bank yang telah ditentukan oleh penjual ataupun dibayar dengan menggunakan pulsa operator.

Ada berbagai cara yang digunakan penjual dalam memperoleh follower, likes, dan viewer, salah satunya dengan cara meminta username serta pasword akun yang akan di tambah followernya. Kemudian ia (penjual) mem-follow sebanyak mungkin akun-akun Instagram dengan menggunakan ussername serta pasword milik pembeli. Dari akun-akun yang sudah di follow tersebut, penjual berharap mereka akan melakukan followback. Hal inilah yang menjadi perhitungan achievment dari jasa mereka. Setelah selesai proses penambahan followers, hasilnya ada tambahan lebih dari 500 follower baru dari akun tersebut.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum jual beli followers instagram menurut fiqh mu’amalah ?

Jawaban :

  1. Hukumnya boleh serta sah dan termasuk ijaroh fi dzimmah.

Catatan: bagi penyedia jasa kalau punya keyakinan atau dugaan kalau si pemilik akun IG menyalahgunakannya untuk penipuan atau hal-hal yang tidak dilegalkan syara’ maka ukumnya haram.

Referensi :

  • Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu, Vol 5 Hal. 495
  • Al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Madzhabi al-Imam as-Syafi’I, Vol. 6 Hal. 148
  • Hasyiah I’ana at-Thalibin, Vol. 3 Hal. 131
  • Nihayah al-Muhtaj, Vol 3 Hal. 265

 

الفقه الإسلامي وأدلته (5/  495)

نوعا الإجارة عند الشافعية: الإجارة نوعان عند الشافعية: إجارة عين وإجارة ذمة.

أما إجارة العين: فهي الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة، كهذه الدار، وهذه السيارة. ويشترط فيها ثلاثة شروط: أن تكون الأجرة معينة أو معلومة فلا تصح إجارة إحدى هاتين الدارين، وأن تكون العين المؤجرة مشاهدة من العاقدين، فلا تصح إجارة دار أو سيارة لم يرها العاقدان إلا إذا شاهداها قبل العقد بمدة لا تتغير فيها غالباً ، وأن لا تضاف الإجارة للمستقبل، كإجارة داره الشهر المقبل أو العام القادم.وأما إجارة الذمة فهي الواردة على منفعة متعلقة بذمة الموجر كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدة معينة.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 148)

وإجارة الذمة: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك، فيقبل.  ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة.

حاشية إعانة الطالبين (3/ 131)

(قوله: منفعته) متعلق بتصح: أي إنما تصح الاجارة في منفعة، وذكر لها أربعة شروط: كونها متقومة، وكونها معلومة، وكونها واقعة للمكتري، وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا، وبقي عليه خامس: وهو كونها مقدورة التسلم حسا وشرعا، فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ولا مجهول، كأحد العبدين، ولا آبق ومغصوب وأعمى لحفظ، ولا اكتراء لعبادة تجب فيها نية لها، أو لمتعلقها، كالصلوات، وإمامتها، ولا اكتراء بستان لثمره، لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا، بخلافها تبعا، كما في الاكتراء للارضاع (قوله: أي لها قيمة) أي ليحسن بذل المال في مقابلتها، وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة، كان بذل المال في مقابلتها سفها، وأفاد بهذا التفسير، أنه ليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلي، بل كل ما كان له قيمة، ولو كان مثليا (قوله: معلومة عينا) أي في إجارة العين. وقوله وقدرا، أي فيهما. وقوله وصفه، أي في إجارة الذمة. قال البجيرمي: والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها وصفتها، علم محلها كذلك، بدليل تمثيله بعد، بأحد العبدين اهـ . ثم التقدير للمنفعة، إما بالزمان، كسكنى الدار، وتعليم القرآن مثلا سنة، أو بمحل عمل، كركوب الدابة إلى مكة، وكخياطة هذا الثوب، فلو جمعها، كأن استأجره ليخيط الثوب بياض النهار، لم يصح، لان المدة قد لا تفي بالعمل (قوله: واقعة للمكتري) أي واقعة تلك المنفعة للمكتري أو المستأجر (قوله: غير متضمن) الاولى أن يقول غير متضمنة، بتاء التأنيث، وتكون غير صفة لمنفعة، أو حالا من ضميرها. وعبارة المنهج: لا تتضمن، بالتاء الفوقية، وهي ظاهرة، وقوله بأن لا يتضمنه العقد، مثله في شرح المنهج، وهو تصوير لعدم تضمن المنفعة، أي استيفائها لاستيفاء العين قصدا (قوله: وخرج بمتقومة الخ) شروع في بيان المحترزات (قوله: فلا تصح اكتراء بياع) أي دلال، وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض ؟ وفي المنهاج إسقاطه، وهو أولى، قال في فتح الجواد، والفعل الذي لا تعب فيه، كالكلمة التي لا تعب فيها، نعم، في الاحياء يجوز أخذ الاجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف، أي وإن لم يكن فيها مشقة، لان من شأن هذه الصنائع، أن يتعب في تحصيلها بالاموال وغيرها، بخلاف الاقوال. اهـ. (قوله: على الاوجه) راجع للكلمات اليسيرة. وقوله ولو إيجابا، أي ولو كانت تلك الكلمة أو الكلمات إيجابا وقبولا، فلا يصح الاستئجار عليها (قوله: وإن روجت) أي تلك الكلمات أو الكلمات الصادرة من البياع . وفي القاموس، راج، رواجا، نفق وروجته ترويجا نفقته. اهـ . (قوله: إذ لا قيمة لها) أي الكلمة أو الكلمات اليسيرة، وهو علة لعدم صحة اكتراء من ذكر (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن عدم صحة اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة لانتفاء كونه له قيمة اختص هذا، أي عدم الصحة فيما ذكر، بمبيع مستقر القيمة في البلد، وفي النهاية خلافه، ونصها، وشمل كلام المصنف ما كان مستقر القيمة، وما لم يستقر، خلافا لمحمد بن يحيى، إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اهـ . وقوله خلافا لمحمد بن يحيى: أي حيث قال محل عدم صحة الاجارة على كلمة لا تتعب، إذا كان المنادي عليه مستقر القيمة. اهـ .ع ش (قوله: بخلاف نحو عبد وثوب) أي بخلاف الاكتراء على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة، لاجل بيع نحو عبد أو ثوب، فإنه يصح، لانه ليس مستقر القيمة، وهذا يقتضي الصحة مع عدم التعب في ذلك. وقال سم: بخلافه، وهو أنه إن كان فيه تعب، صح، وإلا فلا فرق. اهـ . بالمعنى وقوله مما يختلف الخ، بيان لنحو. وقوله باختلاف متعاطيه، أي مشتريه (قوله: فيصح استئجاره عليه) أي على بيعه. والمراد على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لاجل بيعه، كما علمت، قال ع ش: وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة، فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها، ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيه التردد للنداء، ولا الامكنة التي يتردد إليها. اهـ . (قوله: وحيث لم يصح) أي اكتراء بياع الخ: بأن كان على كلمة، أو كلمات لا تتعب، مع كون الثمن مستقر القيمة.

وقوله فإن تعب ، أي البياع، ولا يخفى أن الصورة مفروضة في الاكتراء على ما لا يتعب حتى لا يصح، فيكون التعب هذا عارضا غير الذي انتفي من أصل العقد وبه يندفع ما يقال إن في كلامه تنافيا، فتأمل (قوله: فله أجرة المثل) أي وإن كان ذلك غير معقود عليه، لان المعقود لما لم يتم إلا به عادة، نزل منزلته، فلم يكن متبرعا به، لانه عمل طامعا في عوض، وقوله وإلا فلا، أي وإن لم يتعب بما ذكر، فليس له أجرة المثل (قوله: إذ لا كلفة في ذلك) أي في مجرد تلقين الجواب، أي وما لا كلفة فيه لا يصح الاستئجار عليه

نهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 265

ويشترط فى إجارة ذمة إن عقد بلفظ إجارة أو سلم تسليم الأجرة فى المجلس كرأس مال السلم لأنها سلم فى المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء تأخر العمل فيها عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبرأ منها وإنما اشترطوا ذلك فى العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه فى العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما فى المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت على معدوم وتعذر استيفائها دفعة.

 

Sumber : M3 Syaichona

Editor : Fakhrullah

 

 

banner 700x350

No More Posts Available.

No more pages to load.