Seorang wanita (Zainab) yang di pahanya bertuliskan lafadz الله . berawal dari rasa gatal yang kemudian setiap malam diberi salep, Hingga suatu hari ada orang yang menegurnya bahwa di pahanya bertuliskan lafadz tersebut. Dengan segala kebingungan dan ketakutan dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya.
- Ada yang mengatakan : harus dihilangkan karena tidak boleh membawa nama-nama agung ke tempat-tempat kotor, semisal WC.
- Ada yang mengatakan : tidak boleh dihilangkan
Dan ada lagi sebagian tokoh masyarakat yang berpendapat harus menutupinya ketika mau ke tempat-tempat kotor.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum menghilangkan lafadz tersebut ?
- Bagaimana hukum melangkahinya ?
Jawaban :
- Hukum menghilangkannya tidak wajib, Namun dalam forum ini menganjurkan kepada yang bersangkutan (Zainab) untuk berkonsultasi dengan dokter kulit, apabila memungkinkan untuk dihilangkan dan tidak ada dampak negatif maka sebaiknya dihilangkan demi kenyamanan dirinya (menjaga dari najis) dalam hal menghilangkan shuratul jalalah bukan satu-satunya cara menghindari najis.
- Ditinjau dari segi melangkahi orang hukumnya khilaf, Ada satu pendapat mengatakan boleh dan ada pendapat lain mengatakan haram dan dalam hal ini secara urf tidak bisa dikaitkan dengan melangkahi Asma’ul A’dzom.
Referensi :
- بغية المسترشدين (ص: 173)
(مسألة : ي) : يكره التخطي كراهة شديدة ، وقيل يحرم ، والمراد به تخطي الرقاب حتى تحاذي رجله أعلى منكب الجالس ، بخلاف ما لو كانت رجل المار تمر على نحو عضده أو أسفل منه فلا كراهة ، إذ لا يسمى تخطياً بل هو مسنون لتحصيل سنة ، كالصف الأول والقرب من الإمام والجدار ونحوها ، فإنكاره والأنفة منه إنكار للسنة ، ومن طلب التأدب معه بترك ذلك فلجهله طلب التأدب بترك سنة الرسول اهـ.قلت : وقال في فتح الباري : كراهته يعني التخطي شاملة ولو بمكة على المعتمد ، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين للضرورة ، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة اهـ
- المجموع شرح المهذب (4/ 546)
(فرع) في مذاهب العلماء في التخطي * قد ذكرنا أن مذهبنا انه مكروه إلا أن يكون قدامهم فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فلا يكره حينئذ وبهذا قال الاوزاعي وآخرون وحكي ابن المنذر كراهته مطلقا عن سلمان الفارسي وأبى هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء وأحمد بن حنبل وعن مالك كراهته إذا جلس الامام علي المنبر ولا بأس به قبله وقال قتادة يتخطاهم إلى مجلسه وعن أبى نصر جواز ذلك باذنهم قال ابن المنذر لا يجوز شئ من ذلك عندي لان الاذى يحرم قليله وكثيره وهذا أذى كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يتخطي أجلس ” فقد آذيت ”
- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (2/ 152)
( فائدة ) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا؟ فأجبت عنه: بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا. ووقع السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشيء يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه تحت رجليه في هذه الحالة أم لا؟ فأجبت عنه: بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان ؛ لأنا نقول كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع لكن ينبغي له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر ع ش .
- الموسوعة الفقهية الكويتية – (1 / 248)
الْقَضَاءُ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ : 42 – الْعُرْفُ : مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُول ، وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُول . وَيَدْخُل فِي هَذَا التَّعْرِيفِ ” الْعَادَةُ ” عَلَى أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ . وَقِيل : الْعَادَةُ أَعَمُّ ؛ لأَِنَّهَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ ، وَتَكُونُ لِفَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ .وَهُمَا حُجَّةٌ ، لِبِنَاءِ الأَْحْكَامِ عَلَيْهِمَا ، مَا لَمْ يُصَادِمَا نَصًّا أَوْ قَاعِدَةً شَرْعِيَّةً .
- حاشية الجمل – (ج 21 / ص 59(
)فائدة ( وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتبه بيديه لمانع بهما فالجواب عنه كما أجاب به شيخنا الشوبري أنه لا يحرم عليه ذلك والحالة ما ذكر ؛ لأنه لا يعد إزراء ؛ لأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها ، وهذا ليس كذلك وما استند إليه بعضهم في الحرمة من حرمة مد الرجل للمصحف مردود بما تقرر ويلزم القائل بالحرمة هنا أن يقول بالحرمة فيما لو كتب القرآن بيساره مع تعطيل اليمين ولا قائل به ، وقول بعضهم إن كان لا يحتاج للكتابة للغنى أو يكتب غيره حرم وإلا فلا تحكم عقلي لا يساعده قاعدة ولا نقل ويلزمه أن لو كان يكتب بقصد الإبقاء أنه يحرم عليه وإلا فلا إذ لا فرق بين غني وفقير يكتب بقصد الإبقاء فيما علل به من عدم الحاجة فكان المناسب أن يذكر ذلك في تفصيله بل وكأن يقال على طبق ما أجاب به إن كان يكتب للدراسة لا يحرم عليه وإلا فلا لوجود التعليل في ذلك فليتنبه له ا هـ ع ش على م ر .
Sumber: M3 Syaichona