Deskripsi Masalah ;
kecanggihan di zaman moderen ini sangat membantu manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, tidak terkecuali dalam urusan mencuci pakaian yang bisa dilakukan dengan meletakkan pakaian ke dalam mesin cuci, memasukkan air secukupnya, dan ditambah sedikit deterjen, kemudian cukup menumbol saja tanpa harus susah payah mengkucek. namun problem muncul tatkala pakaian yang dicuci berupa pakaian yang terkena najis, ditambah lagi biasanya tidak dipisahkan dari pakaian yang hanya kotor saja
Pertanyaan:
- Apakah praktek mencuci dengan mesin cuci seperti dalam deskeripsi cukup dalam menghilangkan najis ?
- jika tidak cukup, bagaimana caranya agar pakaian tersebut bisa suci tanpa harus membilas lagi?
Jawaban
Menurut kaul ashoh mesin cuci yang manual belun di anggap cukup karena masih tersisa air yang menggenang.
Sedangkan mesin cuci yang otomatis sudah di anggap cukup, karena tidak ada air yang menggenang.
Jika pakaian yang hendak disucikan terdapat najis ainiyah maka air pertama yang dituangkan dan pakaian di dalamnya dihukumi najis karena masih tergenang bersama benda najis.
Namun jika genangan air najis tersebut sudah dihilangkan bersama kahanan najisnya dengan menggunkan air bersih (mutlaq) maka pakaian dan juga tempatnya dihukumi najis hukmyiah dan bisa dengan bilasan selanjutnya.
Referensi :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – ج 3 / ص 384
( وَيُشْتَرَطُ ) فِي طُهْرِ الْمَحَلِّ ( وُرُودُ الْمَاءِ ) الْقَلِيلِ عَلَى الْمَحَلِّ النَّجِسِ وَإِلَّا تَنَجَّسَ لِمَا مَرَّ فَلَا يُطَهِّرُ غَيْرَهُ لِاسْتِحَالَتِهِ وَفَارَقَ الْوَارِدَ بِقُوَّتِهِ لِكَوْنِهِ عَامِلًا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْمُنْصَبِّ مِنْ أُنْبُوبٍ وَالصَّاعِدِ مِنْ فَوَّارَةٍ مَثَلًا فَلَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ كَفَى أَخْذُ الْمَاءِ بِيَدِهِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلِهَا عَلَيْهِ وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ مَا فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْهُ وَلَوْ بِالْإِدَارَةِ كَصَبِّ مَاءٍ فِي إنَاءٍ مُتَنَجِّسٍ وَإِدَارَتِهِ بِجَوَانِبِهِ
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 1 / ص 380)
( وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ ) عَلَى الْمَحَلِّ ( لَا الْعَصْرُ ) لَهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا وَمُقَابِلُهُ فِي الْأَوْلَى قَوْلُ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ إذَا أُورِدَ عَلَيْهِ الْمَحَلُّ النَّجِسُ لِيُطَهِّرَهُ كَالثَّوْبِ يُغْمَسُ فِي إجَّانَةِ مَاءٍ ، كَذَلِكَ أَنَّهُ يُطَهِّرُهُ كَمَا لَوْ كَانَ وَارِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِيهِ فَيُنَجَّسُ بِهِ ، وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي طَهَارَةِ الْغَسَالَةِ إنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ وَيَقُومُ مَقَامَهُ الْجَفَافُ فِي الْأَصَحِّ
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 1 / ص 562)
قوله على المحل أي محل النجاسة لا على عينها أو على عينها وزالت به ولم يجتمع معها في إناء وكتب أيضا أي حيث لم يتنجس بأن يرد على محل النجاسة وإن كان المتنجس له خمل كالبسط لا على عينها كما لو صب الماء على بول أو خمر أو دم بأرض قبل جفافه ولا نظر لمن خالف في ذلك وكذا بعد جفاف الدم والخمر والبول إذا لم يزل بإيراده وجامعه في الأرض أو الإناء ا ه ح ل
المجموع شرح المهذب – (ج 2 / ص 600)
ولو صب الماء في اناء نجس ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور فإذا اداره على جوابنه طهرت الجوانب كلها هذا كله قبل الانفصال قال فلو انفصل الماء متغيرا وقد زالت النجاسة عن المحل فالماء نجس وفى المحل وجهان احدهما أنه طاهر لانتقال النجاسة الي الماء
والثاني وهو الصحيح أن المحل نجس أيضا لان الماء المنفصل نجس وقد بقيت منه أجزاء في المحل قال ولو وقع بول علي ثوب فغسل بماء موزون فانفصل زائد الوزن فالزيادة بول والماء نجس كما لو تغير وفى طهارة المحل الوجهان الصحيح لا يطهر قلت وقد سبق في المياه وجه شاذ أن هذا الماء طاهر مع زيادة الوزن وليس بشئ فالمذهب نجاسته
شرح الياقوت النفيس ص 98-99
غسل الثياب في الغسالات : بقي معنى الكلام على حكم غسل الثياب في الغسالات واختلاط الطاهرات بالمتنجسات وقد مر معنا ان الماء اذا كان دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وقالوا : اذا كان الماء دون القلتين.
المعتمد : ان يكون واردا على ما تريد طهارته به لانه يكون اقوى وهناك قول آخر بعدم استراط الورود والغزالي ينقد من قال بورود الماء ويقول ما هو الفرق بين صب الماء على الثوب ووضعه فيه وابن سريج يقول كذلك كله سواء وهذا انما هو توهم وممن قال بالورود يقصد ان الماء يرد على الثوب ثم ينصرف ونما في الغسالة يريد ويبقى محله
والغسالات نوعان : نوع يسمون أوتوماتيكي يرد اليها الماء ثم ينصرف فيرد ماء جديد يتكرر إيراد الماء عدة مرات فهذا لاخلاف في طهارة الملابس
والنوع الثاني : من الغسالات عادي وتلك يوضع الماء فيها وهو دون القلتين وتغسل به الملابس الطاهرة والنجسة ثم يصرفونه فبقي شيئ منه في الغسالة والثياب مبللة منه فيصبون عليه ماء آخر فوق الباقي المتنجس فيكتفون بالغسلتين فهؤلاء يحملون قول اللذين لايسترطون ورود الماء مع القول في مذهب مالك