DESKRIPSI MASALAH
Zaman modern saat ini serba mudah. apapun bisa dilakukan dengan cara singkat, begitu pun dalam hal belanja kebutuhan atau hanya sekedar jual beli barang-barang yang kita kehendaki, mau dekat, jauh, bahkan di luar pulaupun kita bisa membeli barang yang kita inginkan.
kita tahu semua itu juga karena tidak lepas dari jasa ekspedisi pengiriman barang. Barang yang hendak dikirimkan ke alamat tujuan diangkut oleh petugas kurir menggunakan mobil ataupun sepeda motor, tentunya petugas kurir pun tidak hanya mengantar satu barang, ada banyak macam paketan barang yang tentunya barang-barang tersebut harus ditumpuk.
Jeje adalah pemuda yang gemar memberikan hadiah pada kerabat dan juga teman-temannya entah itu yang berada di dekat rumahnya maupun teman yang berada jauh bahkan di luar daerah. Jeje memang sengaja memberikan hadiah-hadiah pada orang lain karena prinsip Jeje yaitu jika memang dengan memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain mendapatkan pahala
Maka tentunya jika pemberiannya digunakan dalam kebaikan maka pahalanya akan terus mengalir, inilah alasannya kenapa dia gemar memberikan al-Quran kepada orang lain, karena saat orang yang diberi al-Quran membaca al-Quran, dia juga akan ikut mendapatkan pahala.
Pertanyaan :
- Sebenarnya, bolehkah mengirimkan Al Qur’an lewat jasa ekspedisi pengiriman barang, sedangkan dia tahu bisa saja Al Qur’an tersebut selama dalam perjalanan tidak dalam posisi terhormat atau dimuliakan dari segi memegangnya, meletakkannya dan lain-lain yang dilakukan oleh pegawai ekspedisi?
Jawaban : Mengirimkan al-Quran lewat jasa ekspedisi pengiriman barang sebagaimana dalam deskripsi hukumnya diperbolehkan, kecuali jika ada dugaan kuat atau dipastikan bahwa saat pengiriman, terjadi tindakan penghinaan kepada mushaf menurut ‘urf seperti : diinjak, dilempar, dan sebagainya oleh pihak ekspedisi.
REFERENSI |
1. Bughyatul Mustarsyidin, hal. 251
2. Bughyatul Mustarsyidin, hal. 124 3. Al Majmu’ Sarh Muhadzab, Juz. 2 Hal. 71 |
- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 251)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.
- بغية المسترشدين – ( ص 124)
(مسألة : ي) : لا يصح بيع نحو الكتب والثياب والأواني المكتوب فيها قرآن أو اسم معظم أو علم شرعي ولو معلقاً في تميمة لكافر ، وإن تحقق احترامه له اتفاقاً ، وكالبيع نحو النذر والهبة من كل تملك اختياراً ، نعم تجوز معاملته بالدراهم المكتوب عليها ذلك ، وكذا بيع البيوت المكتوب على سقفها شيء من ذلك ، قال في الإمداد و (م ر) خلافاً للتحفة : أما بيعها للمسلم فيحل مطلقاً ، نعم إن ظن أنه لا يصونها عن النجاسة حرم لإعانته على معصية أو لا يحترمها كإدخالها الخلاء كره.
- المجموع شرح المهذب – (ج 2 / ص 71)
(الثالثة عشرة) أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه فلو القاه والعياذ بالله في قاذورة كفر واجمعوا علي استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وايضاحها وايضاح الخط دون مشقه وتعليقه ويستحب نقط المصحف وشكله لانه صيانة له من اللحن والتحريف وفى تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف والاصحاب في باب زكاة الذهب والفضة:
- حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 1 / ص 158)
وَيَجُوزُ مَا لَا يُشْعِرُ بِالْإِهَانَةِ كَالْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِمَحْوِهِ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ ، وَنَحْوُ مَدِّ رِجْلِهِ ، أَيْ وَكَوْنُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فِي نَوْمٍ أَوْ جُلُوسٍ لَا بِقَصْدِ إهَانَةٍ فِي ذَلِكَ ، وَكَوَضْعِ الْمُصْحَفِ فِي رَفِّ خِزَانَةٍ ، وَوَضْعِ نَحْوَ تَرْجِيلٍ فِي رَفٍّ أَعْلَى مِنْهُ ، وَيَجُوزُ ضَمُّ مُصْحَفٍ إلَى كِتَابِ عِلْمٍ مَثَلًا فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ ، وَلِكُلِّ جَانِبٍ حُكْمُهُ ، وَلِمَا قَابَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ الْكَعْبِ حُكْمُهُ ، وَكَذَا اللِّسَانُ إنْ كَانَ مَطْبُوقًا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا وَهُوَ مِنْ جِهَةِ الْمُصْحَفِ حَرُمَ كُلُّهُ ، أَوْ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى حَلَّ كُلُّهُ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا تَغْلِيبًا للمصحف
- نهاية المحتاج ج : 7 ص : 416
( قوله : تعتبر قرينة دالة على الإستهزاء ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر , وينبغي عدم حرمته أيضا , ومثله ما جرت به العادة أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة . وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الآولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر. والجواب عنه بأن الظاهر الثاني , لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الإستخفاف بالقرآن , نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه , وقاله حج في القتاوي الحديثية
- الفتاوي الحديثية ص: 164
والأولى أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب وألحق به الحليمي جوامع السنن أيضا وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعدو ورد النهي عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه قوله : ( والدعاء بعده ) أي بعد ختمه ويتأكد الصوم يوم ختمه كما قاله المناوي ويجوز وضع المصحف في رف خزانة ووضع نحو ترجيل في رف أعلى منه ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو قليلاً اه . كذا بخط الميداني م د
- الفتاوي الحديثية ص: 164
والأولى أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب وألحق به الحليمي جوامع السنن أيضا وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعدو ورد النهي عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه قوله : ( والدعاء بعده ) أي بعد ختمه ويتأكد الصوم يوم ختمه كما قاله المناوي ويجوز وضع المصحف في رف خزانة ووضع نحو ترجيل في رف أعلى منه ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو قليلاً اه . كذا بخط الميداني م د
- نهاية المحتاج – (ج 1 / ص 383)
( فَرْعٌ ) وَضَعَ الْمُصْحَفَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ وَوَضَعَ عَلَيْهِ مَأْكُولًا كَالْخُبْزِ وَمِلْحٍ وَأَكَلَهُ فَوْقَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إزْرَاءً وَامْتِهَانًا .
- المجموع شرح المهذب – (ج 9 / ص 353)
(ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيد وبيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة علي المعصية فان باع منه صح البيع لانه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصى الله تعالى بالسلاح) * (الشرح) قال الشافعي رحمه الله في المختصر أكره بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف بمن يعصى الله تعالى به ولا أنقض هذا البيع هذا نصه * قال أصحابنا يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر والتمر لمن عرف باتخاذ النبيد والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح فان تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وانه يعصى بهذا السلاح ففى تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوى في شرح المختصر والرويانى وغيرهم (أحدهما) نقله الرويانى والمتولي عن أكثر الاصحاب يكره كراهة شديدة ولا يحرم (وأصحهما) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالي في الاحياء وغيرهما من الاصحاب فلو باعه صح على الوجهين وان كان مرتكبا للكراهة أو التحريم
Publisher : Fakhrul