Deskripsi masalah:
Kisah nyata yang terjadi pada pak slamet (nama samaran), sungguh malang nasibnya, ketika dia sedang menyelip padinya, kakinya ikut terselip kedalam mesin padinya yang terbuat dari kayu, yang ada semacam paku pada mesin tersebut.
Kakinya pak slamet yang semula utuh langsung pendarahan gara-gara kakinya yang ikut terselip kemesin padinya, tidak lama dari kejadian itu, pak slamet langsung membawakannya ke rumah sakit, guna diperiksa, namun yang terjadi, sang dokter malah berkata demikian pada pak slamet “pak, kaki anda terkena tetanus, dan terpaksa daging yang terkena tetanus harus dibuang, agar supaya tetanusnya bisa hilang, namun daging bapak yang terbuang terpaksa saya tambal dengan daging yang lain (mayit yang tidak diketahui keluarganya), agar supaya kaki bapak yang berlubang akibat tetanus bisa tertutup kembali seperti sedia kala dan bapak bisa berjalan kembali” ujar sang dokter. Namun dokter masih minta persetujuan terlebih dahulu pada pak slamet, karena dokter khawatir takutnya pak slamet tidak setuju dengan usulan tersebut, malahan pak slamet sangat menyutujuinya dengan berkata sedemikian pada dokter “iya dah dok, asal kaki saya bisa sembuh dan bisa berjalan seperti biasanya” ujarnya pak slamet pada dokter tersebut.
SAIL : PP. ZAINUL HASANAIN
Pertanyaan :
- Bagaimanakah tindakan dokter tersebut?
Jawaban :
- Tindakan dokter memotong bagian tubuh pasien agar tidak menjalar pada bagian yang lain, hukumnya dibolehkan
- Adapun mengambil bagian tubuh mayat untuk ditambalkan pada bagian tubuh pasien, hukumnya tidak diperbolehkan kecuali jika tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pasien. Sedangkan bagian tubuh mayat yang diambil harus dari mayat orang kafir harbi atau orang murtad.
Jika tidak ada mayat orang kafir harbi atau orang murtad, maka boleh diambil dari mayat kafir dzimmi.
Jika tidak ada mayat kafir dzimmi, maka boleh diambil dari mayat muslim.
Referensi :
حواشي الشرواني ج ١ / ص ٢٤٩ ( دار الفكر )
( قَوْلُهُ ، وَيَحْرُمُ فَتْقُ مُلْتَحِمَةٍ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلَا ضَرُورَةٍ أَيْ إنْ خَافَ مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا زَادَ الْإِيعَابُ إنْ قَالَ لَهُ طَبِيبَانِ عَدْلَانِ أَنَّهُ يُمْكِنُ فَتْقُهَا وَرَجَا بِهِ قُوَّةً عَلَى الْعَمَلِ اُتُّجِهَ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ التَّفْصِيلِ فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ ا هـ . وَعَقَّبَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ كَلَامَ النِّهَايَةِ بِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ وَيُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِ التَّعْذِيبِ فِي الْعِلَّةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ ا هـ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ مُطْلَقُ التَّعْذِيبِ ، وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ لَا يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ لِغَرَضٍ
شرح فتح الجواد على منظومات ابن العماد للشيخ شهاب الدين أبي العباس الرملي مع حاشية العلامة الشيخ حسين الرشيدي صــ ٢٦-٢٧ (ط الحرمين)
(وجبر كسر) العظم من خاف ضرارا من تركه (بعظم الميت) النجس (مغتفر) أي للضرورة فلا تبطل به صلاته ولا يلزم نزعه وإن لم يخف من النزع ضرارا (كجابر عضوه من عظم كلبته) حيث لم يجد غيره أو قال أهل الخبرة أنه لا ينجبر سريعا إلا به (إن لم يجد) عظما (طاهرا ) من غير الأدمي يصلح للجبر (أو) طاهرا يصلح له و (ناله عطب) أي ملاك ( بنزعه أو أذى) يبيح التيمم (صلى بعظمته) أي مصاحبا لها فتصح صلاته ولا يلزم نزعه للضرار الظاهر وتصح إمامته على الأصح أما إذا لم يخف الضرر المذكور فيجب عليه نزعه لحمله نجاسة بحملها مع تمكنه من إزالتها .
قوله (ولا يلزم نزعه وإن لم يخف من النزع ضرارا ) وانظر الفرق بين هذا وبين ما إذا انفصل عضوه ثم التحم مع الدم حيث قالوا هناك يجب نزعه مالم يخف محذور التيمم هذا وكان الأولى تأخيره وذكر بعد قوله إن لم يجد طاهرا . قوله (كجابر عضوه) أي ولو كان غير معصوم ككما صرح بذلك م ر خلافا للحجر ومن تبعه كالحلبي حيث قيده بالمعصوم وأوجب على غير النزع مطلقا أمن ضررا يبيح التيمم أو لا أي وإن لزم عليه فوات نفسه نعم يستثنى على الأول كما قال ع ش تارك الصلاة بعد أمر الإمام له فلا يجوز له الوصل بالنجس لقدرته على التوبة بالصلاة. –الى أن قال – قوله ( من غير الآدمي ) أما الآدمي فوجوده حينئذ كالعدم كما قال الحلبي على المنهج ولو غير محترم كمرتد وحربي فيحرم الوصل به ويجب نزعه فلو وجد عظما نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم النجس ولو من مغلظ وكلام الشارح يفيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره . قال الحلبي : وبقى مالم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجبر بعظم الآدمى الميت كما يجوز للمضطر أكل الميت وإن لم يخش إلا مبيح التيمم. وجزم المدابغى بالجواز، حيث قال: فان لم يصلح إلاعظم الآدمى قدم نحو الحربى كالمرتد ثم الذمى ثم المسلم.
حاشية البجيرمي على الخطيب (ج ١ / ص ٤٤٣)
ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك، فتصح صلاته معه، ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة كأصلها، فإن لم يحتج لوصله أو وجد صالحا غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت، ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور. قوله: (لحاجة) بأن لم يجد وقت الوصل طاهرا في محل يجب طلب الماء منه في التيمم ق ل. قوله: (من عظم) ولو مغلظا ح ل قوله: (لا يصلح للوصل غيره) أي وقت إرادته حتى لو وصل غيره، ولكن كان هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافا للسبكي، ويقدم عظم الخنزير على الكلب؛ لأنه أي الكلب أغلظ، وهذا يخالفه ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس؛ لأنه أسوأ حالا منه، إذ لا يحل اقتناؤه بحال، وأيضا فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب، ففيه قول بالجواز لبعض المالكية ويقدم غير المغلظ، ولو كان بطيء البرء على المغلظ، ولو كان سريعه ويقدم المغلظ على الآدمي برماوي وح ل. قوله: (من غير الآدمي) فإن لم يصلح إلا عظم الآدمي قدم عظم الحربي كالمرتد ثم الذمي ثم المسلم.
الجراحة الطبية والآثار المتبة عليها للدكتور محمد بن محمد المختار بن أحمد مزيد الجنكي الشنقيطي ص : ٣٥٤ – ٣٥٧
المسألة الثانية : هل يجوز نقل الأعضاء من الشحص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي : إختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : القول الأول لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية وهو قول الشيخ الشعراوي والغماري والسنبهلي والسقاف والدوكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري والدوكتور حسن علي الشاذلي. القول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية : وهذا القول صدرت به الفتوى في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات والجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بمالزيا ومجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ولجنة الفتوى في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية. وهو قول طائفة من العلماء والباحثين : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ إبراهيم اليعقوبي رحمهما الله والشيخ جاد الحق واختاره الدوكتور أحمد شرف الدين والدكتور رؤف شلبي والدكتور عبد الجلي شلبي والدكتور محمود السرطاوي والدكتور هاشم جميل عبد الله. إلى أن قال ………في صحفة ٣٨٩-٣٩١ : الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز نقل الأعضاء الادمية من الحي والميت ولكن بشرط أن يكون الشخص المنقول منه العضو كافرا وذلك لما يلي : أولا لصحة ما ذكره القائلون بجواز النقل من وجود الحاجة التي بلغتن مقام الضرورة وما في حكمها وهذا المقام شهدت نصوص الشرع وقواهده بإعتبار مستثنى من التحريم ولكن بقدر ما تدفع به تلك الضرورة والحاجة. واعتبار هذه النصوص والقواعد الفقهية محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله فكم إستثنوا بها من المحرمات المتعلقة بالعبادات والمعاملات. ثانيا : أن هذه الضرورة يمكن دفعها بالكفار وأما حالات الفشل الكلوي فإنها تعالج بالغسيل كما هو معروف وبوجود هذين البديلين تضعف الحاجة والضرورة عن بلوغ المقام الذي يوجب التوسع إلى المسلمين سواء كانوا أحياء أو ميتينز ثالثا : أن حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قطع براجمه واضح في الدلالة على عدم اعتبار المصلحة الحاجية بقطع شيء من الجسد وأن ذلك يوجب نوعا من العقوبة في الآخرة ومن ثم فإنه لايجوز الإقدام على قطع شيء من جثة المسلمين طلبا لدفع الحاجة المتعلقة بالغير لأنه إذا لم يجز ذلك للشخص نفسه فمن باب أولى ألا يجوز لغيره . وأما الكافر فإنه لا يدخل ضمنه لأن تعذيبه في الآخرة مقصود شرعا فمن ثم جاز أخذ شيء من جثته لسد حاجة المسلم. رابعا : أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح والقطع حيا أو ميتا فوجب البقاء عليه حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والإستثناء منه. خامسا : أن أدلة القائلين بالمنع لم تسلم من ورود القوادح عليها وإن سلمت فإنها جلها يتعلق بالمسلم وأما الكافر فإنه يمكن نقل العضو منه إعمالا للدليل المخالف وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة والله تعالى أعلم.